responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1475
بالهدي. قال الشافعي: لا يكون مُحْصراً بالمرض، ولا يتحلل المريض بالهدي ويبقى محرماً.
ويقال: أُحصر من الغائط، لغةٌ في حُصِر.
وأحصره: لغةٌ في حَصَرَه: إِذا حبسه.
قال ابن ميادة «[1]»:
وما هَجْرُ ليلى أن تكون تباعدت ... عليك ولكن أَحْصَرَتْكَ شُغُولُ
وأحصرت الناقة: إِذا صارتْ حصوراً:
أي ضيقة الإِحليل.
ف
[الإِحصاف]: أحصف الحبلَ: أي أَحْكَمَ فَتْلَه.
وأحصف الأمرَ: أي أَحْكَمه، وهو من الأول.
والإِحصاف: شدة العَدْو.
ن
[الإِحصان]: أحصنت المرأةُ: أي عَفَّت، فهي مُحْصِنة، بكسر الصاد.
وأحصنَها زوجُها فهي مُحْصَنَة، بالفتح، وكذلك رجلٌ مُحْصِن: أي عفيف، ومُحْصَن: أحصنته امرأتُه.
وفي الحديث [2] عن النبي عليه السلام: «لا يحل دَمُ امرئ مسلم إِلا بإِحدى ثلاث:
كفر بعد إِيمان، أو زنى بعد إِحصان، أو قتل نفسٍ بغير حق».
قال الله تعالى: فَإِذاا أُحْصِنَّ [3].
قرأ الكوفيون بفتح الهمزة والصاد: أي عففن وأسْلَمن، وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بضم الهمزة: أي تزوجْنَ، وهي

[1] البيت له في اللسان (حصر).
[2] هو من حديث الخليفة عثمان بن عفّان وهو محصور في داره، عند أبي داود في الديات، باب: الإِمام يأمر بالعفو عن الدم، رقم (4502) والترمذي في الفتن، باب: ما جاء لا يحل دم امرئِ ... ، رقم (2159) والنسائي في تحريم الدم، باب: ما ذكر ما يحل به دم المسلم (7/ 92) وأحمد في مسنده (1/ 61 و 63 و 65).
[3] النساء: 4/ 25؛ وتمامها: فَإِذاا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفااحِشَةٍ، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ماا عَلَى الْمُحْصَنااتِ مِنَ الْعَذاابِ.
وانظر فتح القدير: (1/ 451).
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست